(الثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر) الثلثان لثنتين فأكثر، من أين؟ من البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، لكن قال:(إذا لم يعصبن بذكر) فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف، وهنا قاعدة: إذا كانت المسألة لو كانت واحدة استحقت النصف، فإذا كانتا اثنتين استحقتا الثلثين؛ يعني: متى استحقت الواحدة النصف في مسألة، فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين.
إذن بدل أن نقول: وحدها، نقول: التعدد، فالبنت مع بنت أخرى تستحقان الثلثين، والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين، والقاعدة: كلما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين، هذه القاعدة.
عرفنا إن شاء الله في الأحكام نحتاج إلى الدليل، اسمع الدليل.
في البنتين وبنات الابن، يقول الله عز وجل:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١]، واضح الآن، الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان.
وكأنك تفكر بشيء؟ بأيش؟
طالب: قوله تعالى: {نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، قال: فوق اثنتين، وإحنا قلنا:( ... ).
الشيخ: لا، ليس لهما النصف، لا بد أن يزيد عن النصف، ما زاد عن النصف لا يوجد فرض يزيد عن النصف إلا الثلثان، إذن ما زاد عن النصف الواحدة، فلهما الثلثان لمفهوم قوله:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١].