يبقى عندنا إشكال كلمة {فَوْقَ}، بعض العلماء يقولون: إنها زائدة، وهذا فيه نظر كبير:
أولاً: ليس في القرآن شيءٌ زائد.
وثانيًا: لو سلمنا أن في القرآن شيئًا زائدًا من الحروف، كالباء في قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: ٣٦] فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء، السبب؛ لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه، ولا يمكن أن يزيد، فالقول بأن {فَوْقَ} زائدة غلط.
بعضهم قال: إن {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} لها فائدة عظيمة، وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن؛ لأن ما فوق الثنتين إلى متى؟ إلى آلاف البنات، ففائدتها أن ما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن، ثم نقول: الأختان جعل الله لهما الثلثين، وهما أختان، فالبنتان من باب أولى. ( ... )
***
الآن فهمنا، متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب النصف، ومتى يرثن الثلثين، واضح؟
لهن ميراث آخر، قال: (والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب).
السدس لبنت الابن مع البنت؛ يعني: متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، كذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس، فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس.
لنمثل: هلك هالك عن بنت وحدها، وعن بنت ابن وحدها، كم لبنت الابن؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، يكون للبنت النصف، ولبنت الابن السدس.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، كم للأخت الشقيقة؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف، وللأخت لأب؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس، سواءٌ كن واحدة أو أكثر، فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن؟
فللبنت النصف، ولبنات الابن العشر السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن، واضح؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب، كم للأخت لأب؟
طلبة: السدس.