للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: السدس، عشر أخوات لأب؟

طلبة: السدس.

الشيخ: السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن، أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة، ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، الجدات، بنات الابن مع البنت، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، واضح؟ قولوا: لا ولّا نعم.

طلبة: نعم.

طالب: ( ... ) تكون عليه عصبة مع الغير، ما سبب تسميته عصبة مع الغير؟

الشيخ: لا بيجينا هذا، بيجي.

الآن إن شاء الله فهمنا زين، إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان؟

الدليل قوله تعالى في آخر سور النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] يعني: ما فيه فرع وارث، {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه؟

طلبة: ليس فيه.

الشيخ: ليس فيه؛ لأنه قال: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، ولو كان فيه أصل من الذكور وارث ما ورث أختها، إذن هذا دليل الأخت {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، لهما الثلثان، واضح يا إخوان ولا ما هو بواضح؟ إذن فهمنا الدليل، البنتان لهما الثلثان، دليل الأختين لهما الثلثان، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة لها السدس، ما هو الدليل؟

الدليل نفس الذي ذكرنا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١]، نقول: إذا أخذت البنت النصف ويش يبقى على الثلثين؟

طلبة: السدس.

الشيخ: يبقى على الثلثين؟

طلبة: السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>