للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: متأكد؟ السدس؟ إذا أخذنا النصف بقي؟ السدس، والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين، ولهذا يجب عند القسم أن تقول: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لا بد أن تقول هكذا.

الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، للشقيقة كم؟

طلبة: النصف.

الشيخ: النصف، والتي لأب؟

طلبة: السدس.

الشيخ: السدس، الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، ولم يذكر زيادة على ذلك، وهذا -والحمد لله- دليل واضح.

وقعت مسألة، وهي: بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود، فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، للتثبت، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى الأشعري، وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، ولم يعطِ ابنة الابن شيئا، وأنه قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ يعني: إن تابعته فقد ضللت، ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ( ... ).

فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم؟

طلبة: السدس.

الشيخ: السدس، هذا الدليل.

ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن؛ لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر.

نقتصر على هذا؛ لأني أخشى يُجمع عليكم كثير.

طالب: يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: في الدرس الماضي، في درس الـ ..

الشيخ: أيش؟

الطالب: في الدرس الماضي ..

الشيخ: نعم.

الطالب: عن الأم.

الشيخ: عن الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>