الشيخ: متأكد؟ السدس؟ إذا أخذنا النصف بقي؟ السدس، والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين، ولهذا يجب عند القسم أن تقول: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لا بد أن تقول هكذا.
الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، للشقيقة كم؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف، والتي لأب؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، الدليل قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦]، ولم يذكر زيادة على ذلك، وهذا -والحمد لله- دليل واضح.
وقعت مسألة، وهي: بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود، فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي، ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، للتثبت، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى الأشعري، وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، ولم يعطِ ابنة الابن شيئا، وأنه قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ يعني: إن تابعته فقد ضللت، ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ( ... ).
فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم؟
طلبة: السدس.
الشيخ: السدس، هذا الدليل.
ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن؛ لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر.