للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: بعد ما ذكر المؤلف، لما قلتم يا شيخ: إن كلامه غير صحيح في آخر شق؛ يعني الربع مع الزوجة وأبوين، ثم قال: وللأب مثلاهما، قال المؤلف: وللأب مثلاهما، فهل ينطبق النصف للأم ولّا لا، لما قال: وللأب مثلاهما؟

الشيخ: إي؛ يعني: مثلاهما يكون النصف والثلث، والتعبير الصواب أن يقال: لها ثلث الباقي، والباقي للأب، هذا الصواب، نعم.

طالب: يا شيخ، إذا كان عقد على الزوجة، فتكون زوجته بمجرد العقد، فلو مات يرث ( ... ).

الشيخ: لو مات؟

الطالب: لو ماتت هي، ( ... )، لو ما دخل يا شيخ، وزنى، هل يُرجم؟

الشيخ: زنى! يعني مات، وبعد موته زنى؟

الطالب: عقد ثم زنى.

الشيخ: عقد.

الطالب: قبل الدخول.

الشيخ: ثم ماتت الزوجة قبل الدخول؟ ويش سويت؟

طلبة: زنى، وقع في الزنا.

الشيخ: بعد أن عُقد له؟ ولكن لم يجامع؟ لا يرجم.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأنه ما صار ثيبًا حتى الآن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذن لازم يا جماعة يكون ثيبًا، الثيب بالثيب، لا بد من هذا، الآن يعني أقرب شيء قد يُشكل على الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد، نعم.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، دليل توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، ورثت النصف ولهن السدس، الدليل يا شيخ؟

الشيخ: نعم، الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الشقيقتين الثلثين، جعل للثنتين الثلثين، وللأخت الواحدة النصف، إذا كان عندها أخت شقيقة واحدة لها النصف، لكن معنا أخوات لأب ما يمكن نعطيهم النصف، نعطيهم السدس تكملة الثلثين.

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، في الإجابة يا شيخ على القرآن أن هذا جائز وفيه حقوق جائزة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>