الشيخ: والله يتسامحون، بعض العلماء -عفا الله عنهم- يتسامحون في هذا، وإلا لا ينبغي أن يقال: هذا زائد، ما فيه شيء زيادة، ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول: هذا صلة. تأدبًا من قوله: هذا زائد، أما زيادة الاسم ما يمكن أبدًا.
طالب: الدليل على أن الجدة التي من قرابتين ترث ثلثي السدس، والجدة التي من قرابة واحدة ترث ثلث السدس.
الشيخ: نعم.
الطالب: الدليل يا شيخ؟
الشيخ: الدليل أنهما في منزلة واحدة، فلا بد أن يرثا جميعًا، الجدة الثانية التي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة، ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة، فهي مثل الشقيقة مع الأخت لأب.
طالب: القاعدة من أدلى بواسطة أن الواسطة تحجبه.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من أدلى بواسطة فالواسطة تحجبه؛ لقول بعض أهل العلم ..
الشيخ: لا استثنوا الأخوة من الأم، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم، بناءً على هذه القاعدة، قالوا: إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأم الجد لا ترث مع الجد ..
الطالب: التقييد هنا ..
الشيخ: التقييد، نعم، التقييد هو أن نقول: من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته، وهذا معروف بالتتبع.
الطالب: بارك الله فيكم، ( ... ) عن بنتين وبنت ابن الابن، وابن ابن ابن، وبنت الابن، فمن يعصب ( ... )؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- ستأتينا فيما بعد، وقد وضعنا فيها المسألة العنقودية، ستأتينا إن شاء الله تعالى، وربما نصور العنقودية هذه ونوزعها عليكم، لكنها ليست عنقود الأكل.
طالب: بالنسبة لقول الله تعالى عز وجل ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: قول الله تعالى عز وجل، يقول:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١]، طيب إن كان هناك واحد، شخص، قال: أمي أخذت السدس.