الطالب: لا، أن تكون اثنتين فأكثر.
الشيخ: أن تكون بنتين فأكثر لا ذكر معهنَ.
الطالب: لا ذكر معهن.
الشيخ: ومتى ترث بنات الابن النصف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: واحدة ولّا ثنتين؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) متى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وألَّا يوجد فرعٌ أعلى منهن، ألَّا يوجد معهن معصب، جيد.
ومتى ترث الأخت لأب النصف؟
الطالب: النصف أم الثلثان؟
الشيخ: الثلثان.
الطالب: ترث في حالة تكون أكثر من واحدة.
الشيخ: أن تكون أكثر من واحدة.
الطالب: وكذلك ما يكون معهن ذكر؛ يعني معصب، وكذلك لا يكون معهن أصل من الذكور وارث.
الشيخ: ألا يكون أصل من الذكور وارث.
الطالب: نعم، ولا يوجد أيضًا أحد من الأشقاء معهن.
الشيخ: وألَّا يوجد أحدٌ من الأشقاء، باقي واحد.
طالب: ألَّا يكون معهما فرعٌ وارث.
الشيخ: ألّا يكون معهما فرعٌ وارث، تمام، الحمد لله.
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها، أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها؟
الطالب: تأخذ الأخت الشقيقة النصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ: والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا لماذا لم ترث السدس؟
الطالب: لأن معها معصبًا.
الشيخ: لأن معها معصبًا، تمام.
ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس، إذا لم يكن معهنَّ معصب، تكملة الثلثين، بارك الله فيك.
الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثن السدس، صارت الواحدة والمتعددات سواء، وسبق لنا من؟
طلبة: الزوجات والجدات.
الشيخ: الزوجات والجدات، فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد.
لنقرأ الكتاب، يقول رحمه الله: (والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر) فمن هو الذكر الذي يُعصِّب الأنثى؟