الطالب: فصلٌ. والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأختٍ لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّبْن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين وإن لم يعصبهُنّ أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية).
الشيخ: نعم، ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات، والبنات وبنات الابن، ما هو شرط إرث البنت النصف؟
طالب: عدم المعصب.
الشيخ: ارفع يدك.
الطالب: عدم المعصب للبنت، وعدم المشاركة.
الشيخ: وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول؟
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى، ولا ابنٌ آخر.
بنت الابن؟
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: نعم، بشرط آخر أضفناه نحن.
طالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: أن تكون وحدها؟
الطالب: لا يوجد معصب.
الشيخ: لا، خطأ.
طالب: ألّا يكون فوقها فرعٌ.
الشيخ: ألّا يكون فوقها فرعٌ وارث، تمام، لا بد من هذا الشرط.
الأخت الشقيقة؟
الطالب: أن تكون وحدها، وألا يوجد فرعٌ وارث، ولا ذكر من الذكور وارث.
الشيخ: الأخت الشقيقة ألا يوجد ..
الطالب: أن تكون وحدها.
الشيخ: وحدها.
الطالب: وألا يوجد فرعٌ وارث.
الشيخ: وألا يوجد فرعٌ وارث.
الطالب: ولا ذكر من الأصول وارث.
الشيخ: ولا ذكر من الأصول.
الأخت لأب؟
طالب: أن تكون وحدها، وأن لا يوجد فرعٌ وارث، ولا أصل من الذكور وارث.
الشيخ: ولا أيش؟
الطالب: ولا أصلٌ من الذكور وارث، ولا أحدٌ من الأشقاء.
الشيخ: ولا أحدٌ من الأشقاء، صح.
متى ترث البنات الثلثين؟
طالب: ترث البنات الثلثين بنفس الشروط التي ..
الشيخ: للواحدة.