الطالب: البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز أن نقول: لعدم المعصب؟
الشيخ: الانفراد يغني عنها، إذا قلنا: الانفراد أغنى عنها؛ لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا؟
الطالب: لا، المعصب ..
الشيخ: لم تنفرد، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة:(للبنت وحدها)؛ ولّا قال مع عدم المعصب؛ لأنه معروف، نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، هذه ما تحتاج، ما دام قلنا: وحدها؛ ما تحتاج، لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا: لا بد أن تكون بشرط ألا يوجد معها مشارك ولا معصب، قوله:(ألا يوجد مشارك ولا معصب) يغني عنه قول المؤلف: (وحدها).
الطالب:( ... ) ما يكون معها واحد من الفروع فيرث بالتعصيب، فقلنا: إن الجد إما ..
الشيخ: أو معه إناث من الفروع.
الطالب: أو ذكور من الفروع، يوجد ذكور من الفروع، نعم ( ... ).
الشيخ: مثَّلنا له.
الطالب:( ... ).
الشيخ: مثل أب وابن، ما هو الابن ذكر من الفروع؟
الطالب: الابن؟
الشيخ: إي، الابن ذكر من الفروع ولّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: متأكد؟ ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، الابن ذكر من الفروع، إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض، والباقي للابن.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ في الحجب، يسقط الأجداد بالأب.
الشيخ: لا ما كمَّلنا، إذن ما أول الفصل؟ (فصلٌ. والنصف).