للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز أن نقول: لعدم المعصب؟

الشيخ: الانفراد يغني عنها، إذا قلنا: الانفراد أغنى عنها؛ لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا؟

الطالب: لا، المعصب ..

الشيخ: لم تنفرد، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة: (للبنت وحدها)؛ ولّا قال مع عدم المعصب؛ لأنه معروف، نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذه ما تحتاج، ما دام قلنا: وحدها؛ ما تحتاج، لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا: لا بد أن تكون بشرط ألا يوجد معها مشارك ولا معصب، قوله: (ألا يوجد مشارك ولا معصب) يغني عنه قول المؤلف: (وحدها).

الطالب: ( ... ) ما يكون معها واحد من الفروع فيرث بالتعصيب، فقلنا: إن الجد إما ..

الشيخ: أو معه إناث من الفروع.

الطالب: أو ذكور من الفروع، يوجد ذكور من الفروع، نعم ( ... ).

الشيخ: مثَّلنا له.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مثل أب وابن، ما هو الابن ذكر من الفروع؟

الطالب: الابن؟

الشيخ: إي، الابن ذكر من الفروع ولّا لا؟

الطالب: لا.

الشيخ: متأكد؟ ويش تقولون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، الابن ذكر من الفروع، إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط بالفرض، والباقي للابن.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ في الحجب، يسقط الأجداد بالأب.

الشيخ: لا ما كمَّلنا، إذن ما أول الفصل؟ (فصلٌ. والنصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>