الشيخ: إن تساوين فالسدس بينهنَّ بالسوية، ومن قربت فلها وحدها.
الطالب: تكون هي الرابعة يا شيخ، ( ... )؟
الشيخ: إي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة، نعم، ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، أو ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، يتساوين.
طالب: يا شيخ، بالنسبة يعني من له عمة وليس لها وارث إلا هو يرثها؟
الشيخ: يرثها، ابن أخيها.
الطالب: يرث كل مالها؟
الشيخ: كل مالها إلا الدين والوصية، فيه إشكال؟
طالب: كان في باب العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان ( ... ).
الشيخ: باسم من؟
الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم أو كذا يحولون كل الملك باسمه؟
الشيخ: يمكن لها أوقاف، الوقف يغير الحكم، يمكن أوقاف؛ يعني مثلًا الأوقاف إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه.
طالب: بالنسبة لمن تزوج بنت خاله، وماتت الزوجة، هل ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: واحد تزوج بنت خاله، ومات الزوج.
الشيخ: مات الزوج؟
الطالب: الزوجة ترث ( ... )؟
الشيخ: إي، جدتها من قبل الأم، إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم.
أنا قلت لكم: معي مسألة قليلة الوقوع، ما حاجة نقف عندها؛ لكن نظرًا إلى أنهم أُشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولّا كان نقدر أي واحد منكم نقول له: صلح.
طالب: تقديم التجهيز ..
الشيخ: تقديم أيش؟
الطالب: تقديم التجهيز، تجهيز الميت.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادًا، الذين قدموا التجهيز قالوا: لو أن الإنسان معسر في الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة، فهل نقول: اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك.
الطالب: لا.
الشيخ: لا نقول، يكون في حال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل، مثل الحياة الدنيا بالضبط، نعم، اذكر.
طالب: أنا يا شيخ؟
الشيخ: إي، أنت.