للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إن تساوين فالسدس بينهنَّ بالسوية، ومن قربت فلها وحدها.

الطالب: تكون هي الرابعة يا شيخ، ( ... )؟

الشيخ: إي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة، نعم، ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، أو ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن، يتساوين.

طالب: يا شيخ، بالنسبة يعني من له عمة وليس لها وارث إلا هو يرثها؟

الشيخ: يرثها، ابن أخيها.

الطالب: يرث كل مالها؟

الشيخ: كل مالها إلا الدين والوصية، فيه إشكال؟

طالب: كان في باب العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان ( ... ).

الشيخ: باسم من؟

الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم أو كذا يحولون كل الملك باسمه؟

الشيخ: يمكن لها أوقاف، الوقف يغير الحكم، يمكن أوقاف؛ يعني مثلًا الأوقاف إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه.

طالب: بالنسبة لمن تزوج بنت خاله، وماتت الزوجة، هل ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: واحد تزوج بنت خاله، ومات الزوج.

الشيخ: مات الزوج؟

الطالب: الزوجة ترث ( ... )؟

الشيخ: إي، جدتها من قبل الأم، إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم.

أنا قلت لكم: معي مسألة قليلة الوقوع، ما حاجة نقف عندها؛ لكن نظرًا إلى أنهم أُشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولّا كان نقدر أي واحد منكم نقول له: صلح.

طالب: تقديم التجهيز ..

الشيخ: تقديم أيش؟

الطالب: تقديم التجهيز، تجهيز الميت.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا -بارك الله فيك- ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادًا، الذين قدموا التجهيز قالوا: لو أن الإنسان معسر في الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة، فهل نقول: اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك.

الطالب: لا.

الشيخ: لا نقول، يكون في حال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل، مثل الحياة الدنيا بالضبط، نعم، اذكر.

طالب: أنا يا شيخ؟

الشيخ: إي، أنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>