للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والسدس) بدأ به (والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت) يعني: متى ورثت البنت النصف فلبنات الابن السدس بشرط ألا يوجد معصب، واضح؟ فلو هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وعم، للبنت؟

طلبة: النصف.

الشيخ: بنت الابن؟

طلبة: السدس.

الشيخ: السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم.

لو هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن بدرجتها؟

فللبنت النصف، والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا قلنا: كل ذكر مع أنثى مساوٍ لها درجة ووصفًا فإنه يعصبها، وهذا إذا كانت الأنثى ترث، أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب، مثل: بنت أخ شقيق، وابن أخ شقيق.

لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، فالمال لابن الأخ الشقيق، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، مع أن ابن الأخ الشقيق مساوٍ لها درجة ووصفًا، لكنها هي ليست وارثة؛ لأن الحواشي -مر علينا سابقًا، أما الدرس الأخير ما مر- الحواشي لا يرث منهم إلا الإخوة وأبنائهم، ما عدا الإخوة من الأم فأبناؤهم لا يرثون، بنات الإخوة لا يرثن، كل الحواشي ما يرث منهم إلا الذكور، أو الأخوات فقط، الذكور أو الأخوات جميع الحواشي، أفهمتم أو لا؟

كل الحواشي الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات، واضح؟ خذوا ها القاعدة تنتفعون بها.

فإذا هلك هالك عن عمة وعم ما للعمة شيء.

عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق؟ البنت ما لها شيء؛ لأن جميع الإناث لا يرثن إلا الأخوات.

يقول رحمه الله: (ولأخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوين)، قال: (لأخت فأكثر) كيف أكثر؟ يعني: ثنتين فأكثر، وهنا قال: (لأختٍ فأكثر لأب) فقدم (أكثر)؛ لأنه لو قدم (أب) وقال: ولأختٍ لأب فأكثر لَأَوْهَم أن الكثرة بالنسبة للأب، فإن قال قائل: هذا لا يمكن يوهم، قلنا: بل يوهم؛ لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان.

فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم (فأكثر) على قوله: (لأب).

<<  <  ج: ص:  >  >>