للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لأخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصب فيهما)، (مع عدم معصب فيهما) أي: في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، وفي بنات الابن مع البنت، فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه، وليس له ( ... ).

ثم قال رحمه الله: (فإن استكمل الثلثين بنات أو هما) (بنات أو هما) أي: الأخوات الشقيقات؟ لا، أو (هما) أي: بنات الابن.

(سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن) إن استكمل الثلثين البنات بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن تسقط عن بنتي ابن وبنت ابن ابن، فتسقط (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن) يعني بدرجتهن (أو أنزل منهن) وهنا الذكر عصب من ليست في درجته للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه، إذ لولا أنه عصبها ما ورثته.

(إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين) يعني: أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقنَ الثلثين سقطت الأخوات لأب.

(إن لم يعصبهن أخوهن) وهنا قال: (إن لم يعصبهن أخوهن)، ولم يقل: (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن)، قال: (إن لم يعصبهن أخوهن) لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، أفهمتم؟ ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب؛ فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا يقول: (إن لم يعصبهن أخوهن)، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق.

إذن إذا استغرق الثلثلين بنات ومعهن بنات ابن، فإن بنات الابن يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن.

ما يمكن أن يكون فوقهن؟

إذا كان فوقهن حجبن، وهذا مرَّ علينا أمس، قلنا: إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن، إن كان معها ابن ابن محاذٍ لها عصبها؟ أنزل منها عصبها، على القول الذي عليه الجمهور، فوقها لا يعصبها بل يحجبها، ما مرت علينا أمس؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الشقيقات إذا استغرقن الثلثين، كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من أب، فإن الأخوت من الأب يسقطن، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>