للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاستغراق الثلثين إلا إذا عصبهن أخوهن، خص المسألة بالأخ، ما قال: (ذكر بإزائهن أو أنزل)، قال: (إن لم يعصبهن أخوهن) ففي المثال: أختان شقيقتان وأختان لأب وأخٌ لأب، للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي بين الأخ لأب والأختين لأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟

طيب مثال آخر: أختان شقيقتان، وأخت لأب، وابن أخٍ لأب، أيش نعمل؟ للشقيقتين الثلثان، والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب؟

طلبة: تسقط.

الشيخ: تسقط، مع أنها عمته، أعلى منه، فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن ابن نازل من فوقه إذا استغرق البنات الثلثين؟ نقول: أما من كلام المؤلف فواضح؛ لأنه قال: (إن لم يعصبهن أخوهن)، وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فإن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحق.

(إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد) (أزيد) و (أكثر) معناهما واحد هنا، وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد والأكثر في العدد؛ لكن المؤلف نوَّع العبارة.

(الأخت فأكثر) أي: الأخوات، الأخت الشقيقة أو لأب، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد؛ يعني: إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب، أعطي البنات نصيبهن، والباقي للأخوات تعصيبًا.

مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا.

عن بنت وأخت شقيقة؟

للبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات يِكُنَّ عصبة مع الغير، ولهذا يقولون: الأخوات مع البنات عصبات، لكن عصبة مع الغير.

ومن هنا أقول: قسم العلماء -رحمهم الله- العصبة إلى عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصبٍ مع الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>