شوف، شركاء، والشريك لا بد أن يكون مساويًا لشريكه، لم يقل: إن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]، والمشاركة تقتضي التسوية، كما أن البينية تقتضي التسوية، ولهذا لو وهبت جماعة مالًا وقلت: هو بينكم، ماذا يكون؟
طلبة: بالتسوية.
الشيخ: بالتسوية، الصغير والكبير سواء.
الإخوة من الأم يرثون بشرط، بل بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أحدهما فلا ميراث، انتبه للشرط، شرط ألا يوجد فرعٌ وارث سواء ذكر أو أنثى، ولا أصل من الذكور وارث، فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ من أم، فلا شيء للأخ من الأم، ما الذي اختل؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: ألا يوجد أصل من الذكور وارث.
ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم؟
طلبة: يسقط.
الشيخ: يسقط الأخ من الأم؛ لأن في المسألة فرعًا وارثًا وهي بنت الابن، فإذا ثبت إرثهم فهو سهل، للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث، ويتساوون.
وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة من الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، لماذا؟ فيه جواب لا اعتراض عليه، وهو أن هذا حكم الله، وقد قال الله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب: ٣٦].
وهذا –أعني: حكم الله- هو الذي احتجَّت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ ! -حرورية؛ يعني: من الخوارج- قالت: لا، ولكني أسأل (٣)، فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت: إنها حرورية؟ ماذا تترقبون من عائشة؟ أيش وأيش تترقبون؟