للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ألّا تجيب؛ لأن هذه ليست أصعب ما يقوله الخوارج، فاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد، لكنها قالت: لا، ولكني أسأل، فاستدلت بالنص، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٣)، وهذا مُسْكِت لكل مسلم؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].

ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليًّا، وقال: ويش الفرق بين هذا وهذا؟ فقلت: هذا حكم الله. يقول: صحيح؟ هذا حكم الله؟

تقول: نعم. يسكت؛ يقول: خلاص. ليش؟ لأنه مؤمن، ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما، إما معلوم أو غير معلوم، لكن الجدلي لا، يتعبك بالجدل ويتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة، ليش، ولماذا؟

فعلى كل حال إذا قال قائل: لماذا كانت الأنثى والذكر سواءً في الإخوة من الأم؟ ماذا نقول؟

هذا حكم الله، نقول: هذا حكم الله، وهذا مُقْنع ومُسْكِت.

أما قول بعضهم: لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فيقال: من قال هذا: إنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ! من قال هذه العلة؟ ما تستطيع.

لو أن أحدًا قال: أتشهد على الله أنه سوَّى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم؛ أن ذلك؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ما تستطيع أن تقول: أشهد، لكن مسائل الفرائض نبه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها، في أي آية؟ في قوله: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: ١١]، وهذا يوجب أن يسكت الإنسان، وألا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم.

[فصل في الحجب]

الآن -الحمد لله- أنهينا ميراث الأصول والفروع والحواشي، بقي عندنا الحجب، نبدأ به ولَّا نقف؟ نبدأ به؛ لأن عندنا ما بعد الأذان، الحجب مرَّ علينا في البرهانية، نعيده؛ لأن بعضكم ما حضر البرهانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>