إذن عندنا ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما المقاسمة أو ثلث المال، إذا كان معهم صاحب فرض فأعطِ صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة: الباقي بينكم ولكن الجد يُخيَّر بين ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. الأمثلة سهلة ما فيها صعوبة.
إن لم يبقَ سوى السدس يقول المؤلف:(فإن لم يبقَ سوى السدس أُعطِيه) وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، الله يكدر عليهم، فإن الأخت لا تسقط إلا في الأكدرية؛ هي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، هذه أركانها زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، المسألة من ستة.
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ويش باقٍ؟
طالب: واحد.
الشيخ: باقٍ واحد السدس، القاعدة اللي فهمنا الآن أنه إذا لم يبقَ إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا لا، نقول: للجد السدس، وللأخت النصف، يُفرض لها سبحان الله مع الجد، للأخت النصف، كم؟ ثلاثة وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد، يقول: وتعاليْ أنتِ أخذتِ ثلاثة وأنا أخذت واحدًا، وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا -وهو أربعة- بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة بعدما فرحت فرحًا عظيمًا جاها ثلاثة من تسعة، الآن قلنا: ما يمكن، نرجع للمقاسمة فورثت بالفرض أولًا، ثم بالتعصيب ثانيًا، اقسم أربعة على ثلاثة؛ لأن الجد رأسان، اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد. لعلنا نحلها كاملًا أحسن.
اقسم أربعة على ثلاثة، ينقسم ولا ما ينقسم؟
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم. يُباين ولَّا يوافق؟
طلبة: يُباين.
الشيخ: يُباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان. هذه قاعدة في أصول المسائل.
مباين، إذا كان مباينًا اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما؟ كم رؤوس الجد والأخت؟