الشيخ: ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هذه ستة، فهي لازم نشوف الدليل، أما النصف فقال الله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[النساء: ١٢]، والربع:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}[النساء: ١٢]، الثمن:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء: ١٢]، الثلثان:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء: ١١]، الثلث:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١]، السدس:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١]، إذن هذه موجودة في القرآن، مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العُمَرِيَّتَيْن، أما في العمريتين فأصل صحيح؛ لأنه من سنة من؟
طالب: عمر رضي الله عنه.
الشيخ: عمر رضي الله عنه، وأما في باب الجد والأخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة.
الأصول سبعة، أصول أيش؟ أصول المسائل؛ لأن الفروض غير أصول المسائل، الفروض المقدرات للورثة، المسائل التي يكون بها تصحيح الميراث، الأصول سبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، سبعة، هذه أصول المسائل، لا توجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرين.
متى تكون المسألة من اثنين؟ قال المؤلف رحمه الله:(فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين) هذا إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة.