للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أجْل ضعْف هذا القول قالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره استعملَه ثم تيمَّم؛ يعني مثلًا واحد ما عنده ماءٌ إلا هذا الماء الذي غَمَس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمَّم احتياطًا، يستعمله احتياطًا ثم يتيمَّم احتياطًا، فأوجبوا عليه طهارتينِ: طهارة التيمُّم وطهارة الماء، ولكنْ أين هذا في كتاب الله أو في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجُلٍ أن يتوضَّأ بالماء ويتيمَّم فنوجب عليه الطهارتينِ جميعًا؟ ! هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السُّنة ولا في الإجماع ولا في النَّظَر الصحيح أيضًا، هذا غير موجودٍ، إمَّا أن تستعمل الماءَ أو تستعمل الترابَ، أمَّا أنْ تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلٌ عن الأُخرى هذا بعيدٌ جدًّا، لكنْ لشعورهم رحمهم الله بضعْفِ القول بأنَّ الماء ينتقل من الطَّهورية للطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماءَ ويتيمَّم، كما قالوا في المسألة التي قبلها؛ وهي ما إذا رفَعَتِ المرأةُ بقليل الماء الحدثَ ولم يجد الرجُلُ ماءً سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمَّم. وهذا أيضًا ضعيفٌ، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتينِ أبدًا، فإمَّا هذا وإمَّا هذا.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>