الشيخ:( ... ) الحديث، هل نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» يشمل نوم الليل ونوم النهار، وإن قوله:«فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» بناء على الغالب أنَّ الغالب هو نوم الليل وأن الحكْم للعموم؛ لأن العلَّة أخصُّ من الحكْم، فيؤخذ بالعموم؛ مثلما أنه على المذهب خاصةً يقولون: إن الشُّفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشُّفعة ولَّا لا؟ الشُّفعة إذا باع شريكك في أرض ليك أن تأخذها من المشتري. يقولون: ما تجب الشُّفعة إلا في الأرض؛ لقوله:«فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»(١٦)، مع أن أول الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كلِّ ما لم يُقْسَم، فهُمْ يخصِّصون العموم بالعلَّة أو بالحكْم على بعض الأفراد، فنحن نقول: إن الظاهر أن الإنسان لا يَغْمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلًا كان أو نهارًا، هذا هو الأحوط والأفضل، والله أعلم.
***
( ... )(أو كان آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسةُ فطاهرٌ). (١٧)
(أو كان) الضمير يعود على الماء القليل.
(آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة) المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بدَّ لطهارة المحلِّ المتنجِّس من أن يغسله سبعَ مراتٍ، فالغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجسٌ؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ، كلُّ المنفصل قبل السابعة نجسٌ؛ العلةُ أنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ؛ لأنه ما يطهر إلا بسبعِ غسلاتٍ؛ مثلًا: إنسانٌ يغسل ثوبه من نجاسةٍ، الذي ( ... ) من الغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسٌ، لماذا؟ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ وهو يسيرٌ، فيكون قد لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ، وما لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.