الشيخ: يباين، اضرب مسألته، كم مسألته؟ أربع في المسألة الأولى في ثلاثة تبلغ اثني عشر، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم، فنضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر، من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة، والثاني واحد في أربعة بأربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأُولى، الباقون أربعة، كل واحد له واحد، اضرب واحدًا في نصيب مورثه يساوي؟
طالب: واحدًا.
الشيخ: وكذلك فافعل. واضح الآن.
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله، الآن ما شاء الله حلينا صنفين من أصناف المناسخة، الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، أيش نعمل؟
طلبة: على من بقي.
الشيخ: تُقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يُسمى الاختصار قبل العمل.
إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيئًا من الأول، ولا ورثة الأول يرثون شيئًا من الثاني، كل واحد ورثته لحالهم، ماذا نعمل؟
إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل؟
أقول: إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا فيه أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثته من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى، ونعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم، وحينئذ إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسمة، هذا واضح يا إخواننا ولا يتضح تمامًا إلا بالسبورة.
أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء، ماذا نعمل؟
طالب: نصحح الأولى.
الشيخ: نصحح الأولى، الأولى من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من كم؟