إذن الاشتقاق واضح، أن هذا يُسمى مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، شرط؛ لأنه يقول:(ورثوه كالأول) يعني: بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول؛ يعني: بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي، الحمد لله، هذه مفهومة ولّا لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: افهم هذا أولًا، (إذا ورثوه كالأول) إيش قلنا: يُقسم على من بقي، بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا: من عشرة، ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة، ثم الثالث من سبعة، بدلا من هذا نقول: المسألة أصلًا من خمسة؛ لأنهم وصلوا إلى خمسة، أصلًا من خمسة، ونقسمها على من بقي ولا إشكال.
(وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ كإخوة لهم بنون، فصحح الأُولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر، كما سبق) الحمد لله، أيضًا هذا سهل.
إذا ماتوا واحدًا بعد واحد، ولم تقسم تركة الأول، وورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ يعني كل واحد مستقل بورثته (فصحح الأولى) قل صححتها، صحح مسألة الميت الثاني، صححناها، اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم فإما أن يُباين وإما أن يوافق؛ يعني معناها: اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم، هذا المعنى، اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم.
نضرب مثلًا: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححناها، كل واحد أخذ واحدًا، لكن أحدهم مات قبل القسم، مات عن أربعة أبناء، الأول عن ثلاثة أبناء، وهذا عن أربعة أبناء، قلنا: المسألة الأولى من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه، فكان نصيب الميت؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، ومسألته؟
طلبة: من أربعة.
الشيخ: من أربعة، طبعًا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم، يُباين ولا يوافق؟