للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال الشيخ منصور البهوتي -رحمه الله- في شرحه للإقناع: إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بـ (الشباك) لابن الهائم رحمه الله، والشباك صحيح لا بد منه، بالمناسبة لاحظوا سنحتاج -إن لم نضطر- إلى السبورة.

لكننا نقول هذا لكم لا لِتَصَوَّروه بعبعًا يخيفكم، بل من أجل أن تستعدوا له، وإلا فهو سهل، هو في الحقيقة إن شاء الله سهل، وما يسره الله فهو يسير، نبدأ الآن نخوض المعركة، ونسأل الله المعونة.

يقول: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، والمدة تطول أو تقصر؟ تطول ولّا تقصر؟

طالب: قد تطول وقد تقصر.

الشيخ: قد تطول وقد تقصر، قد يكونون ماتوا بحادث، ما بين الواحد والثاني ساعة أو أقل، المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة، إذا مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة من يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: قد وقد، قد يرثه الموجودون معه أو غيرهم، فاسمع كلام المؤلف: (حتى مات بعض الورثة، فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقي) (إن ورثوه) أي: ورثوا الثاني (كالأول فاقمسها على من بقي) ولا في عمل أي شيء، ما فيه عمل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كإخوة، ما يخالف، كإخوة، (فاقسمها على من بقي) مثال ذلك: له إخوة عشرة، مات الأول نقسمها على كم؟ على تسعة، مات الثاني اقسمها على ثمانية، مات الثالث اقسمها على سبعة، مات الرابع على ستة، مات الخامس على خمسة، سهلة، هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، فأيش؟ فاقسمها على من بقي.

إذا قال قائل: لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول: لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>