مثال العول: هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للشقيقات أربعة؛ الثلثان، وللزوج ثلاثة؛ النصف، تعول إلى سبعة، الذي للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وتباين، تباين ولّا لا؟
طالب: تباين.
الشيخ: تباين، وهذه القاعدة الأولى، ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد.
ثانيًا: كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن، سهامهم أربعة، ورؤوسهم خمسة، فهنا تباين، نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول: اجعل لهم مثل ما لجماعته، أربعة لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذه خمسة وثلاثين، هذا سهل والحمد لله، لكن المؤلف -رحمه الله- لم يذكر إلا الانكسار على فريق، فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا ألا نذكره؛ لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه بالبرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب ليس لهم حجة علينا إذا قالوا: لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين؟
أقول بكل سهولة أيش؟
طالب: لم يذكره المؤلف.
الشيخ: لم يذكره المؤلف، ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية.
بقينا عاد بالمناسخة، المناسخة وما أدراك ما المناسخة؟ ! المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهلة، البدو يعطون كل واحد ميراثه، واللي ما ( ... ) قسموه على ورق، وانتهينا، لكن الفرضيين يقولون: لا، لا بد من حساب؛ لأن المسألة قد تكون عقارات ما تُباع ولا تُقبض، فلا بد من علم المناسخات.