شوف المؤلف يقول:(يصير للواحد ما كان لجماعته) الخمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته، الحمد لله، هذا في المباينة.
في الموافقة: إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، في الأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الستة الباقي؛ ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟
طلبة: لا ينقسم.
الشيخ: ثلاثة مقسومة على الستة؟ لا ينقسم، ولكن يوافق، كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رُدَّ الستة رؤوسهم إلى الوفق، كم؟ اثنان، اضربهم في المسألة، اثنان في أربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، وهم ستة لكل واحد واحد، أفهمتم الآن.
لو أن أحدًا قال: المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الباقي؛ ثلاثة، وهم ستة، فلا ينقسم، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحد ثلاثة، لو قائل هكذا، نقول: هذا صحيح عملًا فاسد اصطلاحًا وصناعة، هذا ما يمكن؛ لأنه في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر، ليش نروح لأربعة وعشرين؟ فمتى أمكن الاختصار مُنع التطويل، وهذه ما فيه شك أنها أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل.
كلام المؤلف -رحمه الله- في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولًا هل بينه وبين سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها، ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة، منقسم.
هذا إذا كان الانكسار على فريق.
واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة، لا فرق، في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة، فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج.