للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات) التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح، أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر، لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدًا.

التأصيل غير التصحيح، التأصيل: تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التأصيل في المسائل.

التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

يقول المؤلف: (إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه) ضربته في أيش؟ (في أصل المسألة، وعولِها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وقفه).

أولًا نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟

طالب: من اثنين.

الشيخ: من اثنين، للزوج النصف، وللأعمام الخمسة الباقي؛ واحد، هل ينقسم؟

طلبة: ما ينقسم.

الشيخ: ما ينقسم إلا بكسر، تبغي تقول: كل واحد له الخمس. ما يصلح، إذن نقسم سهمهم، واحد على خمسة مباين لا شك؛ لأن الواحد يباين كل عدد، ماذا نصنع؟ نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة، كم؟ اثنان، إذا ضربناها خمسة باثنين تبلغ عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة، ولهؤلاء واحد في خمسة بخمسة؛ لكل واحد واحد، أفهمتم الآن؟ سهل ولّا صعب؟

طلبة: سهل.

الشيخ: هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام؟

المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، والباقي ثلاثة للأعمام، وهم خمسة، لا ينقسم، وأيش؟ ثلاثة مع خمسة ..

طلبة: مباين.

الشيخ: مباين، ثلاثة، خمسة، يباين؟ تأملوا.

طلبة: يباين.

الشيخ: يباين، متأكدون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يباين، أيش نعمل؟ نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين، ومنه تصح.

للزوجة الربع؛ واحد مضروبًا في خمسة بخمسة، وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وهم خمسة، لكل واحد ثلاثة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ثلاثة أو أربعة؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>