للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما تنقسم، الثلاثة على الستة لا تنقسم، إذن ماذا نعمل؟ نقول: الستة والثلاثة بينهما موافقة، بينهما توافق في الثلث، رد الستة إلى ثلثها كم؟ اثنان، اضرب اثنين في أصل المسألة، اثنين في أربعة تبلغ ثمانية؛ للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة واحد، هذه الطريقة.

الخلاصة، نحن نريد أن نفهم المسألة فقهًا، إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يُرد على أصحاب الفروض، كل بقدر فرضه.

كيفية العمل: إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم من كم؟

طالب: بعدد رؤوسهم.

الشيخ: نعم، إذا كانوا من جنس واحد فبعدد رؤوسهم، مثل: هلك هالك؟

الطالب: عن خمس بنات.

الشيخ: هلك هالك عن خمس بنات، ولا عاصب، المسألة من كم؟ من خمسة، إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض فاثنين من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، بستة من ستة، انتبهوا يا جماعة للمطب، ستة من ستة؟

طلبة: ما يمكن.

الشيخ: لا ما يمكن، إذا كانت ستة معناه أنها عادلة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرض واحد ولّا مختلف، زي هذا، الآن تقول: إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي؛ لأن لها السدس، بنت الابن ما لها السدس؟ !

الطالب: صح.

الشيخ: صح؟ وعندنا نصف من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعول المسألة إلى أربعة، إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم، لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشرة.

طالب: إذا جمعه أحد الزوجين؟

الشيخ: إذا جمعه أحد الزوجين فصحح أولًا مسألة الزوجية، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ابحث مع إخوانك.

[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

<<  <  ج: ص:  >  >>