لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، وللبنت النصف؛ أربعة تعود إلى خمسة، لكن لا نقول هكذا؛ لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن، فنقول: إذا كان المردود عليه صنفًا واحدًا فالمسألة ما هي مشكلة، إن كان فرضًا واحدًا قلنا: للزوجة نصيبها، والباقي للموجود فرضًا وردًّا، فإذا هلك عن زوجة وبنت -كمثالنا هنا- نقول: المسألة من كم؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، النصف فرضًا وهو أربعة، والباقي ثلاثة ردًّا.
إذا كان متعددًا -المردود عليه- فإننا نقسم مسألة الزوجية، ونعطي الزوج أو الزوجة حقه، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد.
فلو هلك هالك، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟
طالب: الربع.
الشيخ: مسألتهم من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، نقول: تفضل، ويش باقي عندنا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، البنات ثلاثة، مسألتهن من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة؛ لأن الجنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهن من عدد رؤوسهم، مسألة البنات من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة، إذن ينقسم، فتكون المسألة واحدة، المسألة من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، والباقي لثلاث البنات فرضًا وردًّا.
زوج وست بنات؟
مسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من ستة، أعطينا الزوج حقه، بقي ثلاثة، هل تقول: لكل بنت نصف واحد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يُصحح، وعلى هذا فنقول: للزوج الربع؛ واحد، يبقى ثلاثة، ومسألة الزوجية من ستة، اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم.