للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال المسألة -الحمد لله- سهلة، ونقتصر على هذا؛ لئلا تلخبط عليكم بعدين.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: الدليل؟

الشيخ: الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، والزوج إذا لم يكن قريبًا للزوجة فليس من ذوي الرحم.

طالب: طيب -يا شيخ- وإذا كان زوج وابن عم؟

الشيخ: إي زوج وابن عم، ما فيه هذا، هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب، والرد -كما علمتم- أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وألَّا يوجد؟

طالب: معصب.

الشيخ: أيش؟ ألَّا يوجد معصب، إذا وجد معصب ما فيه رد.

طالب: يا شيخ بارك الله فيك، في مسألة المعادلة هل قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادلة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد، فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادلة أو لا؟

الشيخ: ما نحتاج إليها؛ لأنه ما دام أنه ما هو بناقص عن الثلث.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما يضر.

طالب: مسألة: زوج وابن عم وأم؟

الشيخ: زوج وابن عم وأم؛ الأم لها الثلث كاملًا، والزوج له.

طالب: النصف.

الشيخ: النصف، كم بقي؟

طالب: واحد.

الشيخ: واحد السدس يكون للزوج اللي هو ابن عم؛ يعني إذا كان الزوج عاصبًا صار كأنه اثنين؛ يرث بالزوجية وبالعصوبة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، مسألة التصحيح ( ... ) بعد التصحيح؟

الشيخ: الربع كم يبقى؟ إذا أخذت الربع واحد ويش يبقى؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: مسألة الرد من ستة.

الطالب: إي نعم، ستة أعمام.

الشيخ: لا ستة أعمام ها دولا هذا تعصيب ما فيه رد.

الطالب: لا، أقصد تصحيح المسألة.

الشيخ: زين تصحيح المسألة، للزوجة ربع واحد، والثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم ويش؟

الطالب: يوافق.

الشيخ: يوافق بأيش؟

الطالب: بسط ستة ونضربهم في أربعة.

الشيخ: لا، يوافق بأيش؟

الطالب: بالثلاثة.

الشيخ: نصيبهم ثلاثة، ورؤوسهم؟

طالب: ستة.

الشيخ: ستة، يوافق؟

طالب: الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>