للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني: ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا؟

طالب: الثلاثة.

الشيخ: ثلث، يتوافقان في الثلث، الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلث اثنين، نرد الرؤوس الستة إلى وفقها -وهو اثنان- ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة؛ اثنين في أربعة بثمانية.

طالب: بالنسبة للمناسخات -يا شيخ- ما فيه أحد من العلماء يحلها بدون أوراق وكذا؟

الشيخ: إي، الذي يعطيه الله عز وجل قوة يمكن يحلها.

طالب: الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخة بدون أوراق وهو فوق التسعين.

الشيخ: إي، يمكن.

الطالب: مات العام الماضي.

الشيخ: الله يرحمنا ويرحمه.

الطالب: اللهم آمين.

طالب آخر: شيخ، بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية؟

الشيخ: حسب القول في الميراث، فمثلًا الحمارية والأشياء اللي مختلف فيها لا بد يختلف القسمة، المختلف فيها لا بد تختلف، لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين، بل حُكِي إجماع حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه، وهو كذلك، ما أشوف وجهًا للرد.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو صحيح، الظاهر أن الذي في الاختيارات، وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض، وأتينا بمسألتين في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد، وهو أيضًا في الاختيارات، قال: على قول من يقول بالرد، ونحن نقول: قول من يقول بالرد ما يرد على الزوجين.

طالب: ما قال بالرد يا شيخ؟

الشيخ: أبدًا ما قالها؛ ولهذا من نسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم.

( ... ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما هو التصحيح؟

طالب: هو أقل عدد ..

الشيخ: تحصيل.

الطالب: تحصيل أقل عدد.

الشيخ: تحصيل أقل عدد.

الطالب: يستخرج منه أصل المسألة.

الشيخ: غلط.

طالب: يا شيخ، تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر.

الشيخ: ينقسم على الورثة بلا كسر، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>