للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع؟

طالب: نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة.

الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟

طالب: ( ... ) المسألة تضرب عدد أسهم ..

الشيخ: سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة، تمام.

وإذا حصل الموافقة؟ هو ذكر أنه تضرب رؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة أو عولها، وإذا حصل الموافقة بينهم وبين سهامهم؟

طالب: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.

الشيخ: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.

الطالب: في أصل المسألة.

الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: عند القسم نضرب سهم كل وارث.

طالب: في جزء السهم.

الشيخ: بما ضربنا به أصل المسألة، تمام. المثال؟

طالب: زوج وست بنات.

الشيخ: لا، خليه أخوات؛ لأن زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع.

طالب: زوج وست أخوات؛ الزوج يأخذ النصف.

الشيخ: ويش ثالثها، زوج ويش؟

طالب: وست أخوات.

الشيخ: وست أخوات، المسألة من ستة، للزوج؟

طالب: الزوج يأخذ النصف.

الشيخ: النصف كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، والأخوات؟

طالب: يحصل توافق.

الشيخ: اصبر كم الأخوات؟

طالب: باقٍ ثلاثة.

الشيخ: كم لهن؟

طالب: ثلاث حصص.

الشيخ: لا، الأخوات صواحب فروض.

طالب: الأخوات الثلثين.

الشيخ: يفرض لهن الثلثين، كم؟

طالب: فيكون أربعة.

الشيخ: أربعة، أضف إلى الثلاثة.

طالب: سبعة.

الشيخ: تعول إلى سبعة. الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم؟

طالب: لا ينفع.

الشيخ: إلا بكسر، ولا يمكن الكسر فماذا نصنع؟

طالب: فنضرب.

الشيخ: لا، قبل ما نضرب.

طالب: ننظر للأخوات.

الشيخ: ننظر بين السهام أربعة، والرؤوس ستة، بينها؟

طالب: بينها توافق في اثنين.

الشيخ: بالنصف، ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف، أو لا؟

طالب: إي نعم، عوامل الستة هي اثنين وثلاثة، وعوامل الأربعة اثنين في اثنين، فيكون توافقًا بالنصف.

الشيخ: توافقًا بالنصف ما يصير، ثلثا الأربعة! ما لها ثلثان.

الآن -بارك الله فيك- أربعة لها نصف ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>