للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟

طالب: من ثمانية.

الشيخ: من ثمانية صح.

ماتت إحدى البنات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) عن زوج وبنت بس، انتبه.

طالب: زوج وبنت.

الشيخ: إي، من كم؟

طالب: من أربعة.

الشيخ: من أربعة.

طالب: الزوج يأخذ واحدًا ( ... ) والباقي ( ... ).

الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.

عن زوج وثلاث بنات؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما .. ، خلاص.

طالب: الثلاث بنات الثلثين.

الشيخ: المسألة من كم؟

طالب: اثني عشر.

الشيخ: اثني عشر.

طالب: للزوج الربع.

الشيخ: نعم.

طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.

الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، العم لازم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لكل واحدة؟

طالب: اثنتان.

الشيخ: كم؟

طالب: اثنتان.

الشيخ: اثنان.

طالب: ( ... )

الشيخ: كم؟

طالب: ننظر الآن ( ... ).

الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟

طالب: تنقسم يا شيخ.

الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.

طالب: تباين يا شيخ؟

الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.

طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.

الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟

طالب: بينهما توافق.

الشيخ: توافق ليش؟

طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.

الشيخ: إذن تداخل.

إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: اكتب اثنا عشر.

طالب: نضرب رؤوس ( ... ).

الشيخ: أيش لون؟

طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.

الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.

طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في ..

الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.

طالب: الابن الأول ( ... ).

الشيخ: ثمانية نعم.

طالب: بأربعة وعشرين.

الشيخ: بأربعة وعشرين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ لا، غلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>