الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية صح.
ماتت إحدى البنات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) عن زوج وبنت بس، انتبه.
طالب: زوج وبنت.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
طالب: الزوج يأخذ واحدًا ( ... ) والباقي ( ... ).
الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.
عن زوج وثلاث بنات؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما .. ، خلاص.
طالب: الثلاث بنات الثلثين.
الشيخ: المسألة من كم؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: اثني عشر.
طالب: للزوج الربع.
الشيخ: نعم.
طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.
الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، العم لازم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لكل واحدة؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: كم؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: اثنان.
طالب: ( ... )
الشيخ: كم؟
طالب: ننظر الآن ( ... ).
الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟
طالب: تنقسم يا شيخ.
الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.
طالب: تباين يا شيخ؟
الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.
طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.
الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟
طالب: بينهما توافق.
الشيخ: توافق ليش؟
طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.
الشيخ: إذن تداخل.
إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: اكتب اثنا عشر.
طالب: نضرب رؤوس ( ... ).
الشيخ: أيش لون؟
طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.
الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.
طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في ..
الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.
طالب: الابن الأول ( ... ).
الشيخ: ثمانية نعم.
طالب: بأربعة وعشرين.
الشيخ: بأربعة وعشرين.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ لا، غلط.