طالب: ( ... ).
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، ( ... ) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة ( ... ).
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء ( ... ).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ ( ... ) المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما ( ... ) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، ( ... ) هذه المسألة على كل حال ( ... ) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن ( ... ) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة ( ... ) يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.