للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ).

الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟

طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، ( ... ) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة ( ... ).

الشيخ: صامتة.

طالب: واحد طلع في واحد.

الشيخ: بس سمع إخوانك.

الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..

الشيخ: ثلاثة.

طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.

الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أربعة وعشرين.

طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.

الشيخ: ستة وتسعين، قابل.

الطالب: قابل نعم.

الشيخ: زين.

طالب: العم يأخذ ( ... ) المسألة؟

الشيخ: يعصب إي.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟

طالب: الإخوة الأوائل.

الشيخ: كيف؟

طالب: ما ( ... ) الإخوة.

الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.

إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، ( ... ) هذه المسألة على كل حال ( ... ) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.

طالب: بأن يقتله عمدًا.

الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن ( ... ) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.

من يأخذ؟

طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟

الشيخ: لأن لهن إخوة.

طالب: لا يرث العصبة ( ... ) يعني؟

الشيخ: إي، في المسألة الأولى.

هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟

طالب: المسألة من ستة.

الشيخ: من كم؟

طالب: من سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>