للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحد يتكلم يا جماعة، سبحان الله! ترى هذا المتكلم لو جاوب ما عرف.

طالب: من ستة.

الشيخ: تأمل.

طالب: ( ... ) من الباقي.

الشيخ: إي، من كم؟

طالب: ابنين.

الشيخ: ابنين وثلاث بنات.

طالب: وثلاث بنات.

الشيخ: إي من كم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما لهم ثلثان، فيهم معصب الآن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، كم تصير؟

طالب: تصير سبعة.

الشيخ: تأمل.

طالب: سبعة.

الشيخ: تأملت؟

طالب: نعم.

الشيخ: زين.

طالب: سبعة، يصير للابن الأول اثنان، والابن الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع اثنان.

الشيخ: هلك ابن العم الأول عن ابن وثلاث زوجات؟

طالب: المسألة من ثمانية.

الشيخ: اصبر، لا تكتب شيئًا إلى أن نصحح المسألة.

طالب: المسألة من أربعة وعشرين.

الشيخ: لا، غلط، ما هي من أربعة وعشرين.

طالب: من ثمانية، ثلاث زوجات ..

الشيخ: إي، من ثمانية، اصبر لا تقيد، خلِّها بدماغك، من ثمانية.

طالب: ثلاث زوجات.

الشيخ: لثلاث زوجات كم؟

طالب: أربعة وعشرين.

الشيخ: لا، لثلاث زوجات كم؟

طالب: الثمن واحد.

الشيخ: واحد ينقسم.

طالب: لا، ما ينقسم.

الشيخ: يباين ولَّا يوافق؟

طالب: يباين.

الشيخ: يباين، والباقي من الثمانية.

طالب: الباقي سبعة.

الشيخ: لمن؟

طالب: للابن.

الشيخ: إذن أنت قلت الآن: لا ينقسم ويباين، اضرب رؤوسهن؟

طالب: في أصل المسألة ..

الشيخ: في أصل المسألة الثمانية، تبلغ؟

طالب: أربعة وعشرين.

الشيخ: أربعة وعشرين، ومن هنا تصح، فهمتم الترتيب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح، عمليًّا هل إن ترتيبنا الآن صحيح ولَّا غير صحيح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: لا، هو يبدأ بأصحاب الفروض.

طالب: بالزوجات.

الشيخ: اللي هي الزوجات، والابن يكون هو الآخر، ولكن ما نبهتمونا على هذا أو ظننتم أن نسرع الحكم.

طالب: صح عدلتها.

الشيخ: عدلتها؟

طالب: نعم.

الشيخ: الابن الثاني مات عن زوجتين، ما تحط الزائد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وابن، اقسم من ثمانية.

طالب: من ثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>