للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مباينة، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة، معلوم هذا، ما بلغ فهو الجامعة، الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى؛ فمن كان حيًّا أخذ نصيبه، ومن كان ميتًا قسمنا نصيبه على مسألته؛ إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك، ويسمى الحاصل بالقسمة يُسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة.

طلبة: واضح.

الشيخ: واضح نعم بالسبورة.

طالب: لازم ينقسم يا شيخ؟

الشيخ: لا، قد ينقسم وقد يباين أو ..

الطالب: صححنا من الأول.

الشيخ: لا، ما هو بلازم ينقسم، على كل حال الآن نجيب مسألة.

هلك هالك عن أربعة أبناء؟

طالب: من أربعة.

الشيخ: المسألة من أربعة.

طالب: لكل واحد واحد.

الشيخ: لكل واحد واحد، ثم هلك الابن الأول -حط خطًّا- هلك الابن الأول عن خمسة أبناء.

طالب: الاثنين مع بعض ولَّا نحط الخمسة؟

الشيخ: هو المفروض كل واحدة بحالها، لكن ما يخالف كل واحدة بحالها، ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة دولا.

الطالب: المسألة تكون من خمسة.

الشيخ: من خمسة.

الطالب: كل واحد واحد.

الشيخ: ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء.

طالب: الثالثة من ثلاثة لكل واحد واحد.

الشيخ: ثم مات الثالث عن أربعة أبناء، تمام.

طالب: المسألة من أربعة.

الشيخ: من أربعة.

الطالب: كل واحد واحد.

الشيخ: كل واحد واحد.

هذا أولًا اقسم سهم كل وارث على مسألته.

طالب: الأول سهمه واحد، والمسألة من خمسة؛ بينهما مباينة، والثاني واحد وثلاثة؛ بينهما مباينة، والثالث واحد وأربعة؛ بينهما مباينة.

الشيخ: بينهما مباينة.

طالب: نثبت جميع المسائل.

الشيخ: لما كان بينهم مباينة نثبت؟

طالب: جميع المسائل.

الشيخ: جميع المسائل كاملة، انظر بين المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>