للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، هي أقسام؛ القسم الأول: إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف.

طالب: يقسم على من بقي.

الشيخ: يقسم على من بقي، مثاله؟

طالب: مثاله كما لو -مثلًا- مات عن أربعة أبناء، ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا ..

الشيخ: اللي هم إخوته.

طالب: إخوته، نقسم المسألة على ثلاثة.

الشيخ: وإن مات اثنان؟

الطالب: يقسم على اثنين.

الشيخ: على اثنين وهلم جرًّا، هذا واضح ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ واضح؟

طالب: واضح نعم.

الشيخ: أنا مضيق على هذا الرجل أيكم الثاني؟

( ... ) لا يرثون غيره فالترتيب أولًا: نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه، سهامه منين؟

طالب: من الأولى.

الشيخ: من المسألة الأولى؛ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام؛ إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا، ثم نجمع المسائل الأخيرة؛ المسائل اللي مرت الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة؛ موافقة مباينة مماثلة مداخلة.

المماثلة نكتفي بواحدة، والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى.

مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما؟

طلبة: مداخلة.

الشيخ: مداخلة نكتفي بالأربعة، موافقة؛ أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف.

ثلاثة وثلاثة؟

طلبة: مماثلة.

الشيخ: مماثلة.

ثلاثة وأربعة؟

طلبة: مباينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>