الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.
طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟
الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.
طالب: نحذف ماله يا شيخ، ( ... ) الثماني يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.
الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه ..
طالب: كم؟
الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.
طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه .. ؟
الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟
الشيخ: يجوز ما في إشكال.
الطالب: يكون أسهل لنا.
الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا ( ... ).
الطالب: يراها مسألة منفصلة؟
الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.
بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.
طالب: يا شيخ، ( ... )؟
الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن ( ... ) ما يخالف.
أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟
طالب: المناسخات؟
الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.
طالب: المناسخات اصطلاحًا ..
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش؟ ! اللهم اهده.
طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.