للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.

طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟

الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.

طالب: نحذف ماله يا شيخ، ( ... ) الثماني يا شيخ؟

الشيخ: إي.

الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.

الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه ..

طالب: كم؟

الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.

طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه .. ؟

الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.

طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟

الشيخ: يجوز ما في إشكال.

الطالب: يكون أسهل لنا.

الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا ( ... ).

الطالب: يراها مسألة منفصلة؟

الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.

بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.

طالب: يا شيخ، ( ... )؟

الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن ( ... ) ما يخالف.

أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟

طالب: المناسخات؟

الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.

طالب: المناسخات اصطلاحًا ..

الشيخ: ما راجعت الظاهر.

طالب: ما راجعت.

الشيخ: ليش؟ ! اللهم اهده.

طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>