للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يخرج منها عشر هو جزء السهم.

طالب: جزء السهم .. أنا أعرفها، لا، نسيتها هذه.

الشيخ: إي، هذا الباقي.

طالب: جزء سهمه.

الشيخ: واحد في الستين.

طالب: الثاني قلنا: اثنا عشر نضرب في جزء السهم بواحد؛ واحد لكل واحد اثنا عشر.

ننظر في الميت الثاني نضرب في سهمه جزء السهم؛ ستين، نقسم على ثلاثة عشرين ونضرب بالسهم من أولاده، تقدير السهم عشرون، فلكل واحد عشرة.

الشيخ: كم؟

طالب: عشرة، والابن الثاني في سهمه في جزء السهم ستين، نقسم على أربعة بخمسة عشر، وبعده نضرب كل سهم في جزء السهم خمسة عشر، يكون لكل واحد خمسة عشر، عرفنا أنها ستون، ستون وستون مئة وعشرون، وستون مئة وثمانون، وستون مئتان وأربعون.

الشيخ: تمام يا جماعة.

طلبة: نعم.

الشيخ: واضحة الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الحمد لله. فيه أحد عنده إشكال.

طالب: يا شيخ، يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون، فهل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة؟

الشيخ: لا؛ لأن المسائل الثلاث متباينة، فيضرب بعضها بكامل بعض.

طالب: ما هو السبب في تساوي المجموع على الستين، كل مسألة مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة؟

الشيخ: الآن ضربنا المسائل الثلاث، المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض؛ لأنها متباينة.

الطالب: أعرف هذا يا شيخ.

الشيخ: فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وخمسة عشر في أربعة بستين، ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى، واضح؟

الطالب: واضح جدًّا، إنما سؤالي -بارك الله فيك يا شيخ- يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المتوفى الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستون.

الشيخ: صحيح.

الطالب: سبب التساوي.

الشيخ: سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول، إي نعم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أريد مسألة فيها تنقسم سهام الميت على مسألته، كيف يا شيخ؟

الشيخ: ما يخالف، أنتم فهمتم الطريقة ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>