للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.

طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية ( ... ).

الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كم؟

طالب: المسألة من أربعة وعشرين.

الشيخ: من أربعة وعشرين.

طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟

الشيخ: إي موافقة، إي نعم.

طالب: توفيت عن ستة أبناء.

الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.

طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.

الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.

طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها ..

الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.

طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.

الشيخ: اثنين.

طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.

الشيخ: خطأ.

طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.

الشيخ: خطأ.

طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.

الشيخ: إي، صحيح.

طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.

الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.

طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.

الشيخ: سهامه كم؟

طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.

الشيخ: نعم، ويش بينهما؟

طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.

الشيخ: كيف يعني؟

طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.

الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.

طالب: يا شيخ منقسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>