الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية ( ... ).
الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين.
طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟
الشيخ: إي موافقة، إي نعم.
طالب: توفيت عن ستة أبناء.
الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.
طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.
الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.
طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها ..
الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.
طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.
الشيخ: اثنين.
طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.
الشيخ: إي، صحيح.
طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.
الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.
طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.
الشيخ: سهامه كم؟
طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.
الشيخ: نعم، ويش بينهما؟
طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.
الشيخ: كيف يعني؟
طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.
الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.
طالب: يا شيخ منقسمة.