للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟

طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ ..

الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم انقسم ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.

طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.

الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟

طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.

الشيخ: لا، ما هو بستة؟

طالب: لا، هذا الميت الأول.

الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج ( ... )؛ لأنه ما ينقسم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: دع ما .. خلِّ العلامة عليه.

طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.

الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟

طالب: اثنين وأربعة.

الشيخ: وين ( ... )؟

طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.

الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: وبينه وبين السهام؟

طالب: بينه وبين السهام موافقة.

الشيخ: بالثلث.

طالب: موافقة بالثلث.

الشيخ: بالثلث.

الطالب: ( ... ) اثنين.

الشيخ: طيب اثنين.

طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.

الشيخ: هي جزء السهم.

طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.

الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.

طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.

الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.

طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.

الشيخ: تمام.

طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.

الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>