الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟
طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ ..
الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم انقسم ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.
طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.
الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟
طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.
الشيخ: لا، ما هو بستة؟
طالب: لا، هذا الميت الأول.
الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج ( ... )؛ لأنه ما ينقسم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: دع ما .. خلِّ العلامة عليه.
طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟
طالب: اثنين وأربعة.
الشيخ: وين ( ... )؟
طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.
الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وبينه وبين السهام؟
طالب: بينه وبين السهام موافقة.
الشيخ: بالثلث.
طالب: موافقة بالثلث.
الشيخ: بالثلث.
الطالب: ( ... ) اثنين.
الشيخ: طيب اثنين.
طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.
الشيخ: هي جزء السهم.
طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.
الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.
طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.
الشيخ: تمام.
طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.
الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.