للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثمانية في اثنين بستة عشر.

الطالب: ( ... ) للزوجة أربعة؛ واحد في أربعة بأربعة، وثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم البنت ثمانية، ضربناه في جزء السهم ستة عشر، والعم له خمسة، ضربناه في جزء السهم أعطانا عشرة، ( ... ) ستة وعشرين، اثنين وثلاثين، ستة وأربعين، ستة وثلاثين، ثمانية وأربعين.

الشيخ: ثمانية وأربعين، نأخذ مسألة جديدة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا بموافقة هذا التمرين ما يغير شيئًا، لو قلنا بالموافقة بين ثمانية وأربعة ما غير شيئًا؛ لأن الموافقة اثنين في الربع؟

الشيخ: لا، شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدًا؛ لا موافقة ولا غيرها؛ لأنه ما يحتاج عملية، الموافقة ما تحتاج عملية.

طالب: أقول: لو كان الميت واحدًا وأصل مسألته تنقسم على سهم، فما الذي يكون جزء السهم؟

الشيخ: واحد.

طالب: الأبناء ما يعصبون البنات؟

الشيخ: وينه، ها دولا بناتُ زوجِها وأبناؤها هي من زوج ثانٍ.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة، هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق؟

الشيخ: لا، بين المثبت من النظر؛ يعني -مثلًا- الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث.

الطالب: ننظر بين الاثنين والأربعة؟

الشيخ: لا، الأربعة ( ... ) منقسمة ما تحتاج، نجعل الاثنين جزء السهم على طول.

طالب: سهام الزوجة ثلاثة، وأصل المسألة الثانية ستة، وما بينهما توافق في الثلث، فنثبت اثنين، لماذا لم نثبت ثلث الثلاثة واحد؟

الشيخ: لا، الثلاثة هذه سهام وُرِثَت منها، الآن صار سهمها من الأولى كأنه ستة؛ لأنه مسألتها.

أهم شيء معرفة الخطوات يا إخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات، اتفضل.

طالب: هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة، توفي الأول ..

الشيخ: لكل واحد.

الطالب: لكل واحد واحد، توفي الأول عن خمسة أبناء، يبقى أصل المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الثالث عن خمسة أبناء؛ لكل واحد واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>