للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما فيه توافق، كله مباينة.

الطالب: إي مباينة، هو وضع مسائل الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية.

الشيخ: يعني هو أخطأ في .. ؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: خلاص خطؤه على نفسه، إنما الآن شوفوا يا جماعة، إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبًا في جزء السهم.

الطالب: بيكون مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة.

الشيخ: زين، ولها من الثانية؟

الطالب: ولها من الثانية أربعة.

الشيخ: مضروبة في سهام مورثها.

الطالب: بمئتين وسبعة عشر.

الشيخ: خد يلَّا.

الطالب: ثمانين في ..

الشيخ: اجمع نصيبها من هذا ومن هذا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ضعه على حدة.

طالب: غير صحيح.

الشيخ: أيش؟

طلبة: ألفين وأربع مئة ( ... ).

الشيخ: إي ما يخالف، بس هو ما عرف القاعدة، لو عرف القاعدة ما ..

الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.

الشيخ: نصيبها؟

الطالب: ثلاثة آلاف.

الشيخ: ثلاثة آلاف، من الجامعة الأخيرة كم؟

الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.

طلبة: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستين ( ... ).

طلبة آخرون: ألفين وأربع مئة وتسعة.

الشيخ: ما فيه ورقة تكتبون.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ضعها خلاص.

الطالب: بالنسبة للأخ الشقيق بيكون له سبعة عشر في أربعة وعشرين بسبعة آلاف وأربع مئة اثنين وأربعين.

الشيخ: صحيح.

طالب: قلنا يا شيخ ..

طالب آخر: الوارث؟

الشيخ: الوارث ما له شيء.

الطالب: ما له شيء من الثانية؟

الشيخ: إي، ما له شيء، له من الأول.

الطالب: له من الأولى؟

الشيخ: له من الجامعة الأولى.

طالب: يا شيخ، ما بتستخدموا الآلة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: الآلة الحاسبة ما تستخدم؟

الشيخ: والله الآلات الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة؛ تبلد الإنسان، خلِّ المخ يشتغل.

طالب: الزوجة يضرب سهمها في سهم مورثها.

الشيخ: كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طبِّق على كلام المؤلف.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>