الشيخ: ما فيه توافق، كله مباينة.
الطالب: إي مباينة، هو وضع مسائل الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية.
الشيخ: يعني هو أخطأ في .. ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص خطؤه على نفسه، إنما الآن شوفوا يا جماعة، إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبًا في جزء السهم.
الطالب: بيكون مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة.
الشيخ: زين، ولها من الثانية؟
الطالب: ولها من الثانية أربعة.
الشيخ: مضروبة في سهام مورثها.
الطالب: بمئتين وسبعة عشر.
الشيخ: خد يلَّا.
الطالب: ثمانين في ..
الشيخ: اجمع نصيبها من هذا ومن هذا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ضعه على حدة.
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أيش؟
طلبة: ألفين وأربع مئة ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، بس هو ما عرف القاعدة، لو عرف القاعدة ما ..
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
الشيخ: نصيبها؟
الطالب: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف، من الجامعة الأخيرة كم؟
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
طلبة: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستين ( ... ).
طلبة آخرون: ألفين وأربع مئة وتسعة.
الشيخ: ما فيه ورقة تكتبون.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ضعها خلاص.
الطالب: بالنسبة للأخ الشقيق بيكون له سبعة عشر في أربعة وعشرين بسبعة آلاف وأربع مئة اثنين وأربعين.
الشيخ: صحيح.
طالب: قلنا يا شيخ ..
طالب آخر: الوارث؟
الشيخ: الوارث ما له شيء.
الطالب: ما له شيء من الثانية؟
الشيخ: إي، ما له شيء، له من الأول.
الطالب: له من الأولى؟
الشيخ: له من الجامعة الأولى.
طالب: يا شيخ، ما بتستخدموا الآلة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الآلة الحاسبة ما تستخدم؟
الشيخ: والله الآلات الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة؛ تبلد الإنسان، خلِّ المخ يشتغل.
طالب: الزوجة يضرب سهمها في سهم مورثها.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طبِّق على كلام المؤلف.
الطالب: ( ... ).