الطالب: مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة، ولها في المسألة الثانية أربعة في أربعة وعشرين.
طالب آخر: لا.
الشيخ: لا، مضروب في سهام الميت.
الطالب: إي نعم يا شيخ، أربعة في ( ... ).
الشيخ:( ... ).
طالب: أنا أصححها يا شيخ.
الشيخ: يا أخي اصبر، من جديد.
هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء، قابل. زين، نكرر القاعدة.
القاعدة نقول: نصحح المسألة الأولى، ثم نعرف سهم الميت منها، ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه، ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى، وما بلغ فهو الجامعة، ثم نقول عند القسم المهم: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، وإحنا الآن فرضنا المسألة تباينًا، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في سهام مورثه. وعلى هذا فقس.
يقول: ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة في كتاب المواريث: فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر؟
صحيح؛ إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاده، وهذا شيء متفق عليه.
وقال: إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها -أي في الكتاب والسنة- فاجتهد فيه رأيك عملًا بحديث معاذ المشهور.
لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض، ولَّا لا يوجد، الفرائض -ولله الحمد- اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلًا تامًّا.
ولي مؤاخذة على قولك: قول الإمام الشوكاني؛ فالشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ، لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه، أما مجرد أن يكون إنسان -مثلًا- مبرزًا في العلم يقال له: إمام، ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا، وإنما جاءت هذه المسألة أخيرًا، وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقولون: قاله الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن القيم، ما يقولون هكذا.