(لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم) ليش قال المؤلف رحمه الله: (وولد الإخوة لأم والإخوة والأعمام لأبوين) قال: (بنات)؟ لأن البنين للإخوة.
طلبة: عصبة.
الشيخ: عصبة، والبنون للأعمام عصبة، أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام؛ ولهذا قال: (ولد الإخوة لأم كآبائهم) إذن بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهما.
فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، فلمن المال؟
طلبة: للأخ الشقيق.
الشيخ: بنت أخ شقيق -يا إخوان- بمنزلة الأخت الشقيقة.
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بنت الأخ لأب؟
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بمنزلة الأخ لأب أيهما الذي يرث؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: يعني: لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: الأخ الشقيق.
إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا؛ للأخ الشقيق المال، ولا شيء للأخ لأب، سهل ولَّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: سهل إن شاء الله.
(الأعمام لأبوين) أيضًا الأعمام للأبوين ولم يقل: وولد الأعمام لأم؛ لأن أصل العم لأم.
طالب: من ذوي الأرحام.
الشيخ: من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب عصبة، وولد الأعمام لأبوين كآبائهم.
ولد الأعمام لأبوين الذكور أو الإناث؟
طالب: لا.
الشيخ: لا إي، هو قال: نعم، الصواب بنات الأعمام، الماتن يقول: (بنات الأعمام)، فنقول: إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم، بنت العم الشقيق بمنزلة؟
طلبة: العم الشقيق.
الشيخ: بنت العم لأب؟
طلبة: بمنزلة العم.
الشيخ: كذلك الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟
طلبة: لبنت العم الشقيق.
الشيخ: لبنت العم لأب.
بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب؟
طلبة: بنت عم لأب.
الشيخ: المال لبنت العم لأب، ليش؟
طلبة: أقرب.