للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والخالات وأبو الأم) أبو الأم كالأم؛ فلو هلك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول: الخال والخالة وأبو الأم ..

طالب: بمنزلة الأم.

الشيخ: بمنزلة الأم، ويش؟

طالب: وبنت العم.

الشيخ: وبنت العم.

طالب: بمنزلة العم.

الشيخ: بمنزلة العم، فكأنه هلك ..

طلبة: عن أم وعم.

الشيخ: عن أم وعم، الآن نقسم نصيب الأم -وهو الثلث- على من أدلوا بها، الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها، لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟

طلبة: أبوها.

الشيخ: أبوها، إذن لأبي الأم الثلث، ولبنت العم؟

طالب: الباقي.

الشيخ: الباقي؛ لأنها أدلت بالعم، تمام، التنزيل سهل.

وقوله: (وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب) العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب، إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كيف يا جماعة؟ بمنزلة الأب، إذن لا يصح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب؛ لأنهما عاصبان ( ... ).

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول: أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألَّا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أو مسافر؟

حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى، اضبط الثلاث، والباقي صلها؛ صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر، وغيرها.

وهذا يسأل يقول: ما رأيكم في قول من يقول: إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدًا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟

رأينا أنه ليس بصواب؛ لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولًا ثم يأتوا لليسار، ثم لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليمين مطلقًا لكان الرجلان على اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>