للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا.

الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى.

أمه ترث أو لا ترث؟ لا ترث، من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بذي رحم، فتكون هي ذات رحم.

يقول: (كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجد) إذا أدلت بأبٍ أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام، فلننظر أم الأب وإن علت أمومة، وارثة ولَّا غير وارثة؟

طالب: وارثة.

الشيخ: أم الأب وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة؛ لأنه هنا بيقول: (أو بأبٍ أعلى من الجد)، فتكون من ذوي الأرحام.

وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة، وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارثة، إذن أم أبي الجد؟

طلبة: وارثة.

الشيخ: وارثة، طيب، على المذهب لا ترث من ذوي الأرحام، والصواب أنها وارثة؛ لأنا قلنا: أي فرق بين أم أبي الجد وبين أم الجد، أي فرق؟ لا فرق، كلتاهما مدلية بوراث، ويجب أن نقول: كل من أدلت بوارث فهي وارثة.

قال: (أو بأبٍ أعلى من الجد؛ كأمِّ أبي الجدِّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأبو أمِّ أمٍّ، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم) أي: بمنزلة الأب وبمنزلة الأم.

(أبو أم أب) أم الأب وارثة ولَّا غير وارثة؟

طلبة: وارثة.

الشيخ: وارثة؛ لأنها جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد، أبوها غير وارث لكنه بمنزلتها.

(أبو أم أم) غير وارث أو وارث؟

طلبة: غير وارث.

الشيخ: غير وارث؛ من ذوي الأرحام، فيكون بمنزلة أم الأم؛ لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته.

(أخواهما وأختاهما) أخواهما في أبي أم الأب أعمام ولَّا أخوال؟

طالب: أعمام.

الشيخ: أعمام؟ طيب. إما أعمام أو أخوال تكون بمنزلتهم، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم.

قال -النتيجة- قال: (فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به) فمن أدلى بأم الأب فله نصيبها سدس، ومن أدلى بالأخت فله نصيبها، وهلم جرًّا. المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه.

طيب إن أدلى جماعة بوارث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>