للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم)

الآن في الواقع -يا إخوان- ذوو الأرحام؛ إما أن يدلي واحدٌ بواحد، أو جماعةٌ بواحد، أو جماعةٌ بجماعة، كلها ستكون تفصيلًا.

(إن أدلى جماعة بوارث) قال: (واستوت منزلتهم منه بلا سبق -كأولاده- فنصيبه لهم).

مثاله: أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء، هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام ولَّا من غير ذوي الأرحام؟

الطلبة: من ذوي الأرحام.

الشيخ: من ذوي الأرحام أدلوا بهذا الوارث؛ بالأخ من الأم، نقول: لهم نصيبه؛ نصيب الأخ من الأم.

وقوله: (بلا سبق) مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر؛ لأنه أنزل، فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من أم، الآخِرون لا يرثون؛ لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه؛ (بلا سبق -كأولاده- فنصيبه لهم).

طيب مثَّل قال: (فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها، وللأوَّلَيْنِ حق أمهما) الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة، هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين، يكون لهم الثلاثة كم؟ لهم الثلثان، لكن هل نقسمه أثلاثًا أو نقول: الابن والبنت لهما حق أمهما، والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها، أيهما؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني؛ لأن هؤلاء أدلوا بجماعة، فيُعطَى كل من أدلى ميراث من أدلى به.

يقول: (فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأُوليين حق أمهما) ما هي (للأوليين)؟ (الأولين) عندكم؟

طلبة: للأوليين.

الشيخ: طيب، الأولى ابن بنت، وكيف يغلب الإناث؟ أنت عندك (الأولين)؟ تأكد.

طالب: (الأولين).

الشيخ: هو الأصوب (وللأولين)، ليش؟ لأن عند التغليب لا نغلب الأنثى، نغلب الذكر.

(وإن اختلفت منازلهم منه) هذا ضد قوله: (واستوت منزلتهم منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>