(إن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كمَيِّت اقتسموا إرثه) لعلكم فهمتم المثال الأول؛ ابن وبنت لأخت، ابن لأخت أخرى، نقول: للابن والبنت حق أمهما، وللبنت حق أمها، والمدلى بهم -وهما أختان- لهما الثلثان، فيكون الثلث الأخت التي لها ابن بنت لابنها وبنتها، ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها.
( ... ) لأخت، هل نقول: إن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: الصحيح نعم، والمذهب لا، هما سواء.
(وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه).
مثاله: إذا خلَّف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، ثلاث خالات متفرقات؛ يعني: واحدة خالة شقيقة، والثانية خالة من أم، والثالثة خالة من أب، ثلاث عمات متفرقات؛ واحدة شقيقة، وواحدة لأم، وواحدة لأب. الخالات مدليات بمن؟
طلبة: بالأم.
الشيخ: بالأم. والعمات؟
الطلبة: بالأب.
الشيخ: بالأب، قَدِّر كأن الميت مات عن أم وأب؛ للأم الثلث، وللأب للباقي.
اقسم نصيب الأم على ورثتها، ورثتها: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. المسألة من ستة؛ للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأبٍ السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد. تعود إلى خمسة؛ ترد إلى خمسة.
نصيب الأب كم؟ الثلثان، اقسمه بين ورثته؛ أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. المسألة من ستة؛ للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد، فترد إلى خمسة؛ ولهذا قال المؤلف:(فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر).
القاعدة: إذا أدلى جماعة بجماعة، اقسم المال بين مَن؟ بين المدلى بهم، كأن الميت مات عنهم، ثم اقسم المال بين المدلين، كأن المدلى بهم ماتوا عنه، وتصح المسألة؛ وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة.
قال:(وفي ثلاثة أخوال متفرقين) أحدهم أخ للأم من الأم، والثاني أخ للأم من الأب، والثالث أخ للأم شقيق، هؤلاء ثلاثةٌ أخوال متفرقون.