للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف رحمه الله: (لذي الأم السدس) الخال من الأم له السدس، (والباقي لذي الأبوين) لماذا؟ لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي، وللأخ لأب ما له شيء؛ ليس له شيء.

لو صاح الأخ لأب: كيف تعطون الأخ لأم اللي هو الخال لأم ورثت هنا؟ نقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصب، إذا قال: أنا عاصب، أعطوني عصبي، نقول: حجبك الشقيق.

(وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أمٍّ أسقطهم) ليش؟ لأن الأب يسقط الأخوة.

فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم، نشوف: قَدِّر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أبٍ وأخيها من أمٍّ وأبيها، من يرثها؟

طلبة: أبوها.

الشيخ: أبوها، طيب لو كان معهم جدُّ أمٍّ، فعلى القول الراجح يسقط الأخوال، وعلى القول الثاني يرث معهم، على التفصيل السابق، فإن كان معهم أبو أمٍّ أسقطهم.

(وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين) (ثلاث بنات عمومة) متفرقين ولَّا متفرقات؟

طلبة: متفرقين.

الشيخ: وصف لأيش؟

الطلبة: للعمومة.

الشيخ: للعمومة، ثلاث عمومة متفرقين، (المال للتي للأبوين).

هلك هالكٌ عن بنت عمٍّ شقيقٍ وبنت عمٍّ لأبٍ وبنت عمٍّ لأمٍّ، قَدِّر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام؛ عمٍّ شقيقٍ وعمٍّ لأب وعمٍّ لأم، من يرث؟ العم الشقيق، العم لأم ليس بوارث؛ لأنه من ذوي الأرحام، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق.

(وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلَى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلِي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به).

إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولًا بين المدلَى بهم، ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلِي به على حسب الميراث، (وإن سقط بعضهم) أي: بعض المدلَى بهم، (ببعض عملت به).

<<  <  ج: ص:  >  >>