للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فغالب الحيض، من أول مدة عَلِمت فيها ابتداء الحيض، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي.

طالب: لماذا حددناها بشهر؟

الشيخ: ما هو قلنا: إن الغالب إن النساء يأتيهن حيض كل شهر مرة، وأتينا بدليل من القرآن، ولَّا لا؟

طالب: شيخ، بارك الله فيك ( ... ) تنظر إلى عادة أقاربها كأمها وأختها وخالتها، لكن إذا حصل بينهم خلاف؛ الأم تجلس كذا، والأخت تجلس كذا .. ؟

الشيخ: ترجع إلى غالب النساء.

الطالب: بالنسبة يا شيخ البلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، غالب النساء في الحارة غير الباردة.

الشيخ: تجلس غالب النساء في مكانها، إن كانت في أرض ..

الطالب: وإذا انتقلت يا شيخ؟

الشيخ: إذا انتقلت ينتقل الحكم، إي نعم.

طالب: شيخ، المستحاضة المعتادة يا شيخ، التمييز الصالح ما هو بيقين بالنسبة لها؟

الشيخ: لا، ما هو بيقين.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأن هذا اللي حصل ما دام إن المرأة هذه لها عادة معلومة والشرع قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك، بدون تفصيل؛ لأنه قد يُرَاعِي الشارعُ راحة المرأة، فالغالب إن هذا التمييز في المستحاضات يكون مضطربًا متعبًا، مراعاته متعبة.

طالب: نحن نقول: التمييز هذا صالح.

الشيخ: نعم.

الطالب: لله سنن كونية لا تتغير، يعني هذه السنة ..

الشيخ: هو على كل حال، إذا وافق زمن العادة واضح.

الطالب: لا، إذا ما وافق؟

الشيخ: إذا لم يوافق هذه هي المشكلة الآن.

الطالب: كأنه بيقين يعني، إذا كان التمييز الصالح كأنه كيف يُعْدَل عنه إلى العادة؟

الشيخ: نقول: نَعْدِل عنه بمقتضى النص، ما دام الشارع رَجَّعْنَا للعادة نرجع للعادة.

طالب: إذا حائض طهرت ولم يوجد ماء، تتيمم ولَّا .. ؟

الشيخ: إي نعم، مثل غيرها، تتيمم وتصلي.

الطالب: أيش الدليل؟

الشيخ: الدليل على أيش؟

الطالب: على أنها تتيمم.

الشيخ: الدليل عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>