للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ترجع للتمييز، إي نعم، نسيت العادة مرة، ترجع للتمييز كما رجعت الْمُبْتَدَأَة. قالت: لا تمييز عندي.

طلبة: غالب الحيض.

الشيخ: تجلس غالب الحيض. قالت: من متى؟

طالب: من أول ما جاءها.

الشيخ: هي ناسية يا جماعة، من أول كل شهر هلالي. جاءتنا امرأة أخرى قالت: إنها تعلم موضعه، ولكن تنسى عدده؟

طلبة: غالب الحيض.

الشيخ: غالب الحيض في موضعه. جاءت امرأة أخرى قالت: أنا بالعكس، أنا لا أعلم الموضع، وأعلم العدد؟

طلبة: من أول الشهر.

الشيخ: من أول الشهر. إذا كانت تعلم أن موضعه في النصف الأخير؟

طلبة: من أول النصف.

الشيخ: ففيه الخلاف؛ على رأي المؤلف؟

طلبة: من أول الشهر.

الشيخ: من أول الشهر، وعلى القول الثاني؟

طلبة: من أول النصف.

الشيخ: من أول النصف، وهو الصحيح.

انتهينا الآن من المستحاضة؟ الحمد لله، زين، بقينا في الْمُبْتَدَأَة، القول الصحيح في الْمُبْتَدَأَة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، يعني أن المبتدأة من يوم يجيئها الحيض تجلس حتى تطهر.

الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]، فكلما وُجِدَ هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض، قَلَّ أو كَثُر، كيف نقول: اجلسي يومًا وليلة، ثم اغتسلي وصَلِّي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟ هذا مُشْكِل، معناه أوجبنا العبادة عليها مرتين، وأوجبنا عليها الغسل مرتين، وهذا ضرر، لا تأتي بمثله الشريعة، العبادات تجب مرة واحدة فقط، لا تجب أكثر من ذلك.

إن استغرق أكثر الوقت -دمُ المبتدأة- فهي حينئذ مستحاضة، فترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح.

طيب في المعتادة؟ المعتادة واضح أمرها، تجلس عادتها، فإن نَسِيَتْها عملت بماذا؟

طالب: بالتمييز.

الشيخ: بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟

طلبة: فغالب الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>